العلامة الحلي
547
قواعد الأحكام
المطلب الرابع في ( 1 ) الحد وهو ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا على رأي ، وقيل : حد العبد أربعون ( 2 ) بشرط قذف المحصن ، ولو لم يكن محصنا فالتعزير ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ولا يضرب شديدا ، بل متوسطا دون ضرب الزنا ، ويشهر القاذف ليجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار ، ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن ، منضمات ولا منفردات . وهو موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، بل للباقي وإن كان واحدا المطالبة بالحد على الكمال . ولو عفى المستحق الواحد أو جميع الورثة سقط الحد ، ولم يجز له بعد ذلك المطالبة . ولمستحق الحد العفو قبل ثبوته وبعده ، ولا اعتراض للحاكم عليه . وليس للحاكم أن يقيم الحد إلا مع مطالبة المستحق . ويتكرر الحد بتكرر القذف ، فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ( 3 ) ، سواء اتحد المقذوف أو تعدد . ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر . ولو قذفه فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ، ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة ، أو إقرار المقذوف ، أو العفو ، ويسقط في الزوجة باللعان أيضا .
--> ( 1 ) ( في ) ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 16 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية ج 3 ص 519 .